إعادة القيد
- يجوز للطالب الملغى تسجيله بسبب الانقطاع أو الانسحاب من الجامعة أن يطلب إعادة قيده طالباً مستجدًا إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مجلس الكلية المختص، الموافقة على احتفاظ الطالب بتقديراته التي حصل عليها قبل إلغاء تسجيله بشرط ألا تزيد مدة انقطاع الطالب عن الدراسة في الجامعة ستة فصول دراسية اعتيادية ومتصلة، وبخاف ذلك لا يجوز احتساب المساقات التي سبق له دراستها بالجامعة ويعامل معاملة الطالب المستجد. وفي جميع الأحوال فإن الطلبة الذين يتقدمون لإعادة قيدهم طلبة مستجدين، يصدر قرار قبولهم من مجلس العمداء مع النظر في سجلهم السابق في الجامعة و يعامل الطالب المعاد قيده معاملة الطالب المستجد و ذلك لغايات التأجيل و الإنذار و الفصل.
- لايقبل طلب إعادة قيد الطلبة المفصولين أكاديمياً أو تأديبياً.